مرسوم رقم 70-78
· ج.ر عدد 51 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-78 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 731
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لوزارة السياحة والموضوعة تحت وصاية سلطتها من المديريات التالية :
- - مديرية الادارة العامة مديرية التهيئة السياحية ،
- مديرية التنظيم والمراقبة