مرسوم رقم 70-78 · ج.ر عدد 51 لسنة 1970 ملغى
مرسوم رقم 70-78 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 731

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.