مرسوم رقم 70-76
· ج.ر عدد 51 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-76 مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة 10 721
القسم الرابع — النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات ....
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره اربعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار (40633,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم ..