مرسوم رقم 70-74
· ج.ر عدد 51 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-74 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين بالناحية العسكرية الأولى 720
المادة 6
يكلف وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 . ! هواري بومدين الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية والتخطيط