مرسوم رقم 70-74
· ج.ر عدد 51 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-74 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين بالناحية العسكرية الأولى 720
المادة 4
يعمل مركز الفحص الطبى أيضا لفائدة المستخدمين الملاحين الجويين التابعين للشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية ، ولشركة العمل الجوى .