مرسوم رقم 70-72
· ج.ر عدد 51 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-72 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن انشاء مدرسة للطيران بطافراوي الناحية العسكرية الثانية) 10 719
المادة 4
يمكن بصفة استثنائية قبول المترشحين الأجانب المدنيين منهم والعسكريين ، المتابعة التعليم في المدرسة ، يطلب من حكوماتهم وضمن الشروط المحددة من قبل وزير الدفاع الوطني ..
المادة ه : تكون مدرسة الطيران لطافراوي وحدة من الجيش وتخضع لكل الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على وحدات الجيش . r