مرسوم رقم 70-72
· ج.ر عدد 51 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-72 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن انشاء مدرسة للطيران بطافراوي الناحية العسكرية الثانية) 10 719
المادة 2
تكلف مدرسة الطيران التي هي مدرسة عسكرية بتكوين الضباط في اختصاصاتهم ويعينون في الاسلاك التالية :
- سلك ضباط الطيران ، 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه
- سلك ميكانيكي الطيران ،
- سلك ضباط القواعد .. २ المادة 3 : تقوم مدرسة الطيران كذلك بتكوين طيارين وملاحين جويين وميكانيكيين لحساب شركة العمل الجوي والشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية (.)