الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن : 1 – العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم 2 وعن جميع الكميات من هذه الخضر اليابسة عند اعادة بيعها :
ا - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 6 دج .
عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 40ره دج .
ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 15 دج