الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 6
ان الاسعار الاساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، تتضمن مايلي : 1 (1) السعر الاصلي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المذكورة في المواد من 1 الى 4 اعلاه ،
ب) رسم التوزيع بالتساوي المكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ،
ج) رسم التوزيع بالتساوي للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ،
د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 1٫30 ٫ 1 دج وتأتي هذه الاسعار كما يلي .
1 - العدس العريض الاشقر من أصل جزائري : 107/30 دج للقنطار .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651
2 - العدس الابيض من اصل جزائري : 82030 دج للقنطار .
- العدس الاخضر من أصل جزائري : 12730 دج للقنطار ..
4 - اللوبيا البيضاء اليابسة : 170050 دج للقنطار •
ه - اللوبيا البيضاء نوع «كوكو» : 152,50 دج للقنطار .
وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول | التخفيض المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم