الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 3
ان سعر الاساس عند الانتاج للعدس الاخضر الجزائري المنشأ والسالم والقانوني والتجاري من غلة 1970 يحدد كمايلي :
- 110 دج للقنطار مهما كان عياره ويجب الا يشتمل على أكثر من %7,50 من الحبوب التي يقل عيارها عن 3 مم وكل زيادة عن هذا الحد تؤدي الى التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر الجزائري المنشأ هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض والاشقر الجزائرى المنشأ والعدس الابيض الجزائري المنشأ المعرف عليه في المادة الاولى اعلاه ..
اللوبيا البيضاء اليابسة