الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة الأولى
ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والاشقر من أصل جزائري والسالم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1970 ، يحدد كما يلي : 900 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب الا يحتوي على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم وكل زيادة عن هذا الحد تخضع للتخفيض الممنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات ..
السماح :
يشمل هذا العدس بضاعة لا تحتوي على أكثر من : 50 ر . % من الاجرام الغريبة ،
- 8,50 ٪ من الحبوب الفاسدة ( حبوب مرؤوسة ومكسرة ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات ) بمعدل 1 على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ...
التخفيضات :
ا - عن الاجرام الغريبة :
- ابتداء من 51ر. تخفيض 25 ر . من سعر الاساس من كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن الحبوب الفاسدة ( المرؤوسة والمكسورة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة | بالطفيليات ) ...
- ابتداء من 8,51 ٪ تخفيض 25 ر. % من سعر الاساس من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ..
- عن الحد المتجاوز للسماح من الحبوب الصغيرة العيار :
- تخفيض 25ر. % من سعر الاساس عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غرام ، عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
لغاية 1 % تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب الحبوب الفاسدة ( 2 أعلاه ) ،
- عندما تشتمل كيمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة بنسبة غايتها ه وبتخفيض قدره %20% من سعر الاساس عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غرام ..
- عندما تشتمل كيمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تزيد على 5٪ فلا تعتبر البضائع سالمة وقانونية وتجارية وتجري المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشتري .. . المادة 2 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار العدس الابيض الجزائري المنشأ والسالم والقانوني والتجاري من غلة 1970 ب :
- 65 دج للقفطار مهما كان عياره ولا يجوز ان يشتمل على اكثر من %75 من الحبوب ذات عيار أدنى من 4 مم وكل زيادة عن هذا الحد يجري عيلها التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه .
ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض الجزائري المنشأ ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض الاشقر الجزائري المنشأ والمعرف عنه في المادة الاولى اعلاه .