مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف الطاحنين والخبازين المبادلين والمسلمة إلى هيئة خازنة تسدد بتمامها ، خلافا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم على أساس السعر المطبق في الموسم وذلك بعد طرح جزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون .