الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 5
يحدد السعر في مكان الانتاج للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية ، من انتاج سنة 1970 ب 40 دج يشتمل هذا السعر على معدل من الرطوبة يتراوح من 15% الى 1505 % وفي حالة تقديم الذرة في أكوازها ، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن الاكواز الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية .
الزيادة في السعر والخصم منه :
1 ) زيادة بسبب الجفاف :
تحت 15 ٪ تمنح زيادة 24ر0 دج عن كل جزء من 5ر. % :
2 ) خصم بسبب الرطوبة ) مصاريف التجفيف ) :
ا) فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذى يتجاوز ه 15 % ) من 51 150 الى 20 ٪ : خصم 25ر0 دج عن ه . % من - الرطوبة ، من 2001 الى 35 ٪ : خصم 08ر دج عن هر. % من الرطوبة ، ولأكثر من 35٪ ، يحدد الخصم باتفاق المشترى والبائع ..
وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوى على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ .
ب ) للذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة :
يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى من المقطع «ب» من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 - .1960
3 ) الأخلاط والحبوب المكسرة أو المنخورة والحبوب الفاسدة أو المتعفنة أو الثابتة :
الأخلاط : سماح 1 ٪ • من 5001 ٪ الى 10 ٪ : خصم 1,25 وحدة ، ولأكثر من ذلك : خصم يساوى 0,40 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة الحبوب المسكرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 45 مم ولأكثر من ذلك : خصم 16ر0 ذج عن كل نقطة أو كسر من النقطة • الحبوب الفاسدة أو المتعفنة أو النابتة : سماح 2 ٪ .
ولأكثر من 2 ٪ والى غاية 5٪ : خصم يساوى 0٫20 ٫ 0 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة • ولأكثر من 5 ٪ : يناقش الخصم بحرية بين المشترى والبائع الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ .
ولأكثر من 3 % والى غاية 10٪ : خصم 10ر0 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولأكثر من 10 ٪ ، يحدد الخصم باتفاق بين المشترى والبائع ان أحكام هذه المادة غير قابلة للتطبيق على الذرة من الانواع المدعوة « بوب كورن » و « سويت كورن » التي يمكن الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع •