مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 45
في حالة عدم كفاية انتاج البذور ، يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب ان يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات الاضافية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الأول من المادة 45 أعلاه ..