مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 42
ان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 39 و 40 أعلاه والمضمونة الى سعر الحبوب الاساسي المطبق في مكان الانتاج والمحدد في المواد من 1 الى ه أعلاه والمضافة اليه عند الاقتضاء الزيادات أو المطروحة منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعى وبالنسبة للقمح الطرى ، للجفاف ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم .