الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 36
تفرض وتحصل الرسوم والأتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وعند الاقتضاء ، تمارس الاجراءات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في موضوع الضرائب المختلفة ولحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب • ويترتب على الخصوص كما هو الشأن في الضرائب غير المباشرة عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى الاستيفاء بحكم القانون العقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 ٪ من مبلغ الرسوم والاتاوى التي تأخر دفعها .
تطبق العقوبة المذكورة في اليوم الاول التالى لاستحقاق الرسوم أو الأتاوى المذكورة .
ويمكن أن تكون بوجه استثناء وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة ، موضوع اعفاء كلى أو جزئي من طرف ادارة الضرائب •