مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 32
يدفع لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ( سمباك ) ، عن المخزونات التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1970 ، تعريض يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى 4,14 دج عن القنطار .
الشعير 4014 دج عن القنطار . -