الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 31
تقوم الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة في حيازتها مخزونات من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1970 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1970 بقبض تعويض يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب : 480 دج عن القنطار ، - القمح الطرى : 32 4 دج عن القنطار ،
- الشعير : 32 4 دج عن القنطار .
- الخرطال : 432 دج عن القنطار ، الذرة : 28 4 دج عن القنطار .
خلافا للمقطع السابق ان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1970 والمشتراة من المنتجين لا تفتح الحق فى المعاوضات التعويضية المبينة أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة .