الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 2
يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1970 ب 53 دج في مكان الانتاج ..
يشمل هذا السعر القمح الذى يتراوح وزنه النوعي من كغ كاملة الى غاية 78 كغ ..
الزيادة في السعر والخصم منه :
يتم حساب الزيادة في السعر والخصم منه حسب الجدول الحسابي التالي ، على أن يطبق الاحتفاظ بقيمة الوحدة فيما يخص الجزء الالف المدور الى السنتيم من السعر الاساسي اللقمح الصلب ، أي 1.5 دج .
ا - الزيادات :
سبب الوزن النوعى العالى :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 عمراما :
من 780001 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ، أى ار دج ، من 820001 الى 83 كغ : زيادة وحدتين ، أي - ار دج ، من 830001 الى 84 كغ : زيادة وحدة ، أى ر دج بسبب وجود نسبة ضعيفة من الحبوب المنخورة :
القمح الذي ينحصر دليله «نوتان » ( المتضمن القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100٪ ، ما دام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 205 ٪ ) بين :
- 12 و 11001 : زيادة 3 1 وحدة ، أي 065ر0 دج ،
- 11 و 10٫01 ٫ 10 : زيادة 26 وحدة ، أي 130ر دج ،
- 10 و 9001 : زيادة 3٫9 ٫ 3٫9 وحدات ، أى 195ر0 دج ، س 9 و صفر : زيادة 2 ره وحدات ، أي 260ر0 دج 10 سبب وجود نسبة مائوية ضعيفة من الاخلاط المختلفة :
المواد غير النافعة والفضلات المنباتية والحبوب الفاسدة الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة ) .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
- تحت 1 ٪ : زيادة 3 وحدات ، أي 15ر0 دج ..
ب الخصم :
1 - بسبب الوزن النوعي الضعيف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 76/999 الى 76 كغ : خصم 5 وحدات ، أى 25ر0 دج ، من 75999 الى 75 كغ : خصم 7 وحدات ، أى 35ر.
دج ،
- من 74999 الى 74 كغ : خصم 10 وحدات أى 050 دج ،
- دون 74 كغ : خصم تابع للمساومة عليه بين المشترى والبائع
2 - بسبب وجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب المنخورة :
الى غاية نسبة تبلغ %2٫5 %2٫ 2٫5٪ ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل « نوتان » ويصبح شبيها بالمقمح المنخور بنسبة 100٪ .
اذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق هر 2٪ فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 05 وحدة أى 025ر0 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما وذلك الى غاية ه ٪ من القمح الطرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق ه % ، فيساوم على الخصم بين المشترى والبائع . وعلاوة على ذلك يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة .
وفيما يلى الخصوم المطبقة على اساس الوحدة بالنسبة لدليل نوتان » المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه .
الدليل 13001 الى 14 : خصم 13 وحدة أى 065ر0 دج
- الدليل 14001 الى 15 : خصم 28 وحدتين أى 140ر0 دج الدليل 15001 الى 16 : خصم 405 وحدات أى 225ر0 دج الدليل 1601 إلى 17 : خصم 64 وحدات أى 320ر.
د الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639
- الدليل 17001 الى 18 : خصم 8,5 وحدات أى 0425 دج الدليل 18001 الى 19 : خصم 11 وحدة أى 0550 دج الدليل 1901 الى 20 : خصم 135 وحدة أى 675ر.
دج الدليل 2001 الى 21 : خصم 165 وحدة أى 825ر.
دج الدليل 21001 الى 22 : خصم 5/19 وحدة أى 975ر. - دج الدليل 22001 الى 23 : خصم 23 وحدة أى 150ر1 دج الدليل 23001 الى 24 : خصم 265 وحدة أى 13325 - دج
- الدليل 24001 الى 25 : خصم 5 30 وحدة أى 1,525 دج الدليل 25001 الى 26 : خصم 34 وحدة أى 1,70 دج - الدليل 26/01 الى 27 : خصم 38 وحدة أي 190 دج - الدليل 27001 الى 28 : خصم 42 وحدة أي 2,10 دج -
- الدليل 28001 الى 29 : خصم 46 وحدة أى 2٫30 ٫ 2 دج
- الدليل 29001 الى 30 : خصم 50 وحدة أى 2,50 دج الدليل 3001 الى 31 : خصم 55 وحدة أي 2,75 دج - الدليل 101 الى 32 : خصم 60 وحدة أى 3000 دج - الدليل 32001 الى 33 : خصم 65 وحدة أي 3,25 دج - الدليل 33001 الى 34 : خصم 70 وحدة أى 3,50 دج - الدليل 34001 الى 35 : خصم 75 وحدة أى 3,75 دج - أما القمح الذي يفوق دليله 35 ، فيجرى عليه خصم يبلغ وحدة أى 4 دج .
واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى . 3 بسبب وجود أخلاط مختلفة : ) المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة ) .
السماح : 1 % عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 ٪ : خصم 3 وحدات أى 15ر0 دج 4 بسبب وجود أخلاط أخرى :
( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الفاسدة والحبوب الدخيلة المخصصة للانعام وحبوب القمح الاشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المثقوبة والحبوب الملسوعة ) • السماح : 12 ٪ ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب المكسرة و 4 ٪ من الحبوب المقطوعة الاطراف ) .
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
ت من 12001 الى 15 ٪ : خصم 15 وحدة أي | 00075 دج .
ولأكثر من 15٪ : خصم وحدتين ، أي 10ر0 دج i
ه - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة :
يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب | مستطيلة من عيار 20 × 2٫1 ٫ 2٫1 مم وبهز على سطح أفقى لا غير . : يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة الطبيعية التي تعاد الى الكومة بدون | خصم ، : - الحبوب المكسرة ،
- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش وتضم الى الأخلاط الاخرى ( أنظر الفقرة 4 أعلاه ) الى غاية 3 ٪ تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى • واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 3001 الى 5 % خصم وحدة ، أى 05ر0 دج ..
ولأكثر من 5 ٪ : خصم وحدة ونصف ، أي 075ر0 دج.
6 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المقطوعة الأطراف :
الى غاية 4 ٪ تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى • واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى : 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها عن جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغرما واحدا :
من 4001 الى 5 ٪ : خصم وحدة ، أي 005 دج ولأكثر من 5 ٪ : خصم وحدتين ، أي 10ر دج .
يحدد المبلغ الاقصى من الخصم الاجمالي المطبق بدينار واحد V - بسبب وجود حبوب ضارة :
( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح : 0005 % .
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به : خصم وحدة ، أي 05ر0 دج تعريف القمح الصلب غير السليم وغير القانوني وغير التجاري :
لا يعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان ينطوى على واحدة أو أكثر من المميزات التالية :
- - اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ،
- اذا كان يحتوى على أكثر من 025٪ من الحبوب الضارة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 1 في الألف من الحبوب - المصابة بمرض أو من الثوم ...
الشعير