الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 29
يدفع لوحدات الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير تشتريه من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1970 ، تعويض يساوى معدله عن القنطار ما يلى : 3,35 دج من القمح الطرى . . 00 ٫ 3 دج للقمح الصلب ، 1,50 دج للشعير . - يطرح مبلغ يساوى معدل هذا التعويض من سعر التكلفة الخاص بالقمح والمحتفظ به لحساب أسعار بيع الدقيق والسميد