مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 27
تدفع عن كل قنطار من القمح من انتاج سنة 1970 مسلم من طرف المنتجين الجزائريين الى الهيئات الخازنة قبل أول أكتوبر سنة 1970 6 مكافأة قدرها :
- دج عن القنطار من القمح الطرى ،
- 1 دج عن القنطار من القمح الصلب ترد هذه المكافأة من طرف المنتجين ضمن كميات حبوب البذر او الحبوب المفرزة التي يسترجعونها مقابل الحبوب العادية المسوقة أو المسلمة برسم المبادلة