الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 23
يؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1970-1971 0 تعفي كميات الحبوب العادية المسلمة ضمن الكيفيات أعلاه ، من الرسوم المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وذلك في حدود 150 كغ من القمح والشعير والخرطال والذرة من الصنف العادي المدفوعة مقابل 100 كغ من حبوب البذور ، باستثناء الرسم البالغ 50ر دج ، والمقتطع لتحسين انتاج البذور .
ان الهيئات الخازنة التي تكون قد دفعت الى المكتب الجزائري المهني للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم يرد اليها ما دفعته وذلك في حدود نفس المبالغ وعن الكميات التي تكون قد سلمتها للمزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، برسم البذور .
ان مبلغ التسديدات المذكورة يكون موضوعا لدفعات مطابقة لحسابات لجان التسيير أو تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة ، وتؤديها الهيئات الخازنة .
تعفى تلك الكميات من نصف رسم الخزن المفروض على السعر عند اعادة البيع