الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 22
يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة من المرسوم رقم 58-186 58 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958
1 ) لمخازن التصفية والنقل « اتحاد التعاونيات الفلاحية ) عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة الموجودة في الموانيء والمكلفة عند الاقتضاء بفرز وتحزيم الحبوب المخصصة للتصدير وذلك اذا كان الميناء المعنى لا يوجد فيه اتحاد تعاوني للتصفية والنقل :
أ ) مكافأة اضافية تمنح كل خمسة عشر يوما عن الخزن وعن كل قنطار وتبلغ :
بالنسبة للقمح :
- 2. ر . دج، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1970 الى 28 فبراير سنة 1971 ،
- 3 0 0 0 دج ، للفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1971 الى 31 يوليو سنة 1971 6
- 04ر0 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1971 الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 وبالنسبة للشعير والخرطال : 02ر دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1970 - الى 31 يوليو سنة 1971 6 04ر0 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1971 وبالنسبة للذرة :
تعويض قدره 2 . ر . دج ، يمنح عن جميع مدة الخزن
ب ) تعويض اجمالي عن الدخول والخروج يحدد قدره ب 0,50 دج للقنطار .
2 ) ولمخازن التصفية والنقل وللهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهنى للحبوب :
مكافأة اضافية للخزن بمعدل 2. ر . دج ، عن كل خمسة - عشر يوما وعن القنطار تمنح طيلة جميع مدة الخزن ، تعويض اجمالي عن الخروج والدخول يمنح بمعدل - 30ر دج ، عن القنطار .