الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1970 ب 44 دج في مكان الانتاج يشتمل هذا السعر على وزن نوعى يتراوح من 74,500 كغ الى 75,500 كغ الزيادة في الاسعار والخصم منها :
يتم حساب الزيادة فى الاسعار والخصم منها حسب الجدول الحسابي الوارد بعده ، على أن يطبق الاحتفاظ بقيمة الوحدة فيما يخص الجزء الألف المدور الى السنتيم الادنى من السعر الاساسي للقمح الطرى ، أى 04ر0 دج ..
أ الزيادات :
بسبب الوزن النوعي العالي :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 750501 الى 78 كغ : 2٫5 ٫ 2٫5 وحدة أى 10ر0 دج ، من 78,001 الى 80 كغ : زيادة 1,25 وحدة أى 005 دج ، من 800001 الى 81 كغ : زيادة هر. وحدة أى 02ر0 دج، 2 بسبب الجفاف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة فما أقل : زيادة 5 وحدات أي 020 دج لا يطبق الجدول الحسابي المذكور على الزيادات الممنوحة بسبب الجفاف الا عند ارجاع القمح الطرى الى المطاحن من طرف الهيئات الخازنة .
ب - الخصم : 1 بسبب الوزن النوعي الضعيف :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 499 74 كغ والى غاية 67 كغ : خصم 2٫5 ٫ 2٫5 وحدة أى 10ر0 دج،
- بسبب الرطوبة :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ، ابتداء من 15001 من الرطوبة والى غاية 18 ٪ منها : خصم 5 وحدات أي 20ر دج .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 637 3 بسبب وجود اخلاط مختلفة :
( المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لاقيمة لها والحبوب المسوسة ) - السماح: 1٪ .
تخصم 3 وحدات أى 12 ر0 دج ، عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 % . 4 بسبب وجود اخلاط اخرى :
( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخلية المخصصة للانعام والحبوب | المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المثقوبة والحبوب المسوسة ) - السماح : 5 ٪ ، منها : 2 ٪ الى أقصى حد من الحبوب المكسرة ،
- 2 % الى أقصى حد من الحبوب النابتة ،
- 1 % الى أقصى حد من الحبوب المثقوبة .
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 01ره ٪ الى 10 ٪ : خصم 25 را وحدة ، فوق 10 ٪ : خصم وحدتين غير ان العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط الاخرى ، بصرف النظر عن الحبوب المقطوعة الاطراف ، لا يمكن الزيادة فيها ، بسبب وجود هذه الحبوب ، بأكثر من دينار اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة وبأكثر من دينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية .
ه بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة ، يستعمل الغربال المكون من شعريات الاسلاك ذات العيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 21 مم ) ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير .
يترتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية التي يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، - الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش وتضم الى الاخلاط الاخرى ( أنظر الفقرة 4 أعلاه ) والى غاية 2 ٪ تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى .
واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى :
من 2001 الى 5٪ : خصم وحدة أى 004 دج .
فوق 5% خصم 15 وحدة أى 0006 دج . 6 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب النابتة :
تعتبر حبة نابتة كل حبة يلاحظ عليها ، بدون استعمال العدسة ، انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة .
تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى اذا بلغت 2 ٪ واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم .
يخصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 2001 الى 7 ٪ ، 1,25 وحدة ، أى 005 دج V - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المثقوبة :
تدخل الحبوب المثقوبة الى غاية 1 % في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المثقوبة تفوق 1 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ..
تخصم وحدتان أى 08ر0 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 ٪ الى غاية 20 ٪ • A بسبب وجود حبوب ضارة :
( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ من 1 الى 10 غرامات : خصم 5 وحدات أي 0٫20 ٫ 0 دج من 11 الى 50 غراما : تخصم 10 وحدات، أي 0,40 دج، وهكذا دواليك يزاد في الخصم 5 وحدات أي 20 0 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما.
ان الجدول الحسابي أعلاه يصلح استعماله أيضا بالنسبة للحبوب المصابة بمرض النباتات وذلك ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن كل 100 كغ تعريف القمح الطرى غير السليم وغير القانوني وغير التجاري لا يعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان ينطوى على احدى المميزات التالية :
اذا كان وزنه النوعى ناقصا عن 67 كغ ،
- اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، 638 الجريدة الرسمية للجمهورية
- اذا كان يحتوى على أكثر من 7٪ من الحبوب النابتة والفاسدة ،
- اذا كان يحتوى على أكثر من 25ر0٪ من الحبوب الضارة
- اذا كان يحتوى على أكثر من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النباتات 6
- اذا كان يحتوى على أكثر من 20٪ من الحبوب المثقوبة .
القمح الصلب