الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 19
يحدد معدل المكافآت الممنوحة لأصحاب المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار - اليه أعلاه كما يلى :
ا ) بالنسبة لأصحاب المطاحن : .
- 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما .. 055 0 0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .
ب ) بالنسبة لصانعي السميد :
- 03ر دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ،
- 06ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما ..