الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 18
ان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للقمح ، في المادة 13 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد يستمر تطبيقها طيلة موسم 1970-1971 بقيمة 2030 دج عن كل قنطار من القمح ..
يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه وذلك صمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يستخدمه أصحاب مطاحن 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه .
السميد وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من تغطية نفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم التعويضات الفترات الأتاوى من أول الى 15 غشت سنة 1970 230 من 16 الى 31 غشت سنة 1970 2010 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1970 1090 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1970 70 را من أول الى 15 أكتوبر سنة 1970 1,50 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1970 30 ر1 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1970 10 را من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1970 090 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1970 070 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1970 50 ر0 من أول الى 15 يناير سنة 1971 30 ر0 من 16 الى 31 يناير سنة 1971 10ر.
من أول الى 15 فبراير سنة 1971 10ر.
من 16 الى 28 فبراير سنة 1971 30 0 من أول الى 15 مارس سنة 1971 50 ر0 من 16 الى 31 مارس سنة 1971 070 من أول الى 15 أبريل سنة 1971 090 من 16 الى 30 أبريل سنة 1971 10 را من أول الى 15 مايو سنة 1971 30 ر1 من 16 الى 31 مايو سنة 1971 1,50 من أول الى 15 يونيو سنة 1971 70 ر1 من 16 الى 30 يونيو سنة 1971 1,90 من أول الى 15 يوليو سنة 1971 2010 من 16 الى 31 يوليو سنة 1971 230