مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 13
ان معدل الزيادات المدخلة كل شهرين على الاسعار المخصصة لتغطية التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما بما على :
- 22ر دج بالنسبة للذرة ، 20ر دج بالنسبة للقمح الصلب * 18ر0 دج بالنسبة للقمح الطري والشعير والخرطال .