مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 12
ان المعدل من حد الربح المنصوص عليه في المادة من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30ر 1 دج بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة