المادة 2
تفرض الرسوم المذكورة أعلاه وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور أعلاه 10 وتجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب ...
وبصفة خاصة فان التأخير فى سداد الرسوم والأتاوى يؤدى وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة وبحكم القانون ، لاستيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10% من مبلغ الرسوم او الاتاوى المؤجلة الاداء 10 و تطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول الموالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتلوى ..