مرسوم رقم 70-67
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-67 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد المبلغ الأقصى للكفالات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1970 0 1971 0 634
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 ...
هواري بومدين