مرسوم رقم 70-67
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-67 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد المبلغ الأقصى للكفالات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1970 0 1971 0 634
المادة 2
ان الكفالات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لضمان سندات الحبوب الناتجة من موسم 1969-1970 ، يجوز أن تكون ممددة الى 31 ديسمبر سنة 1970 ، ويحدد المبلغ الأقصى للسندات المنقولة ب ... ر .... ره 11 دج .
تحول السندات الموجودة عند التاريخ اعلاه الى سندات الفلة الناتجة من سنة 1970. في حدود كميات الحبوب الموجودة بالمخازن ..