مرسوم رقم 70-67
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-67 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد المبلغ الأقصى للكفالات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1970 0 1971 0 634
المادة الأولى
ان الحد الاجمالي الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يمنح ضمنه كفالته لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة الناتجة من غلة 197 ، يحدد ب ........ 430 دج .
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الرقم الاجمالي اعلاه ، سندات للخزينة وذلك لكي يتم التموين الفوري الى غاية . . . . . . . ر 215 دج عم يأتي به المنتجون ويجب أن يرد مبلغ سندات الخزينة بواسطة احداث سندات للحبوب او الخضر اليابسة وذلك في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1970 10