المادة 8
يأذن الطرفان المتعاقدان بالاستيراد والتصدير مع الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم في نطاق التشريعات والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير الجاري بها العمل في كل من البلدين ، وذلك للمنتجات التالية :
عينات البضائع ولوازم الاشهار المخصصة للطلبيات والدعاية ، ب الاشياء والبضائع المخصصة للمعارض والاسواق ، بشرط عدم بيعها ،
ج - الأوعية والتحزيمات والتغليفات المحتوية على الاشياء المستوردة والتي ينبغى اعادتها عند انقضاء الاجل المتفق عليه