المادة 3
ان البضائع الجاري تصديرها بموجب هذا الاتفاق لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص كتابي مسبق يسلم من السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلي .
المادة ؟ تطبيقا لهذا الاتفاق ، تعتبر منتجات جزائرية المنتجات الاصلية والصادرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعتبر منتجات رومانية المنتجات الاصلية والصادرة من الجمهورية الشعبية لرومانيا ..
المادة .
ان الطرفين المتعاقدين ، اهتماما منهما بتنشيط وتسهيل تنمية تبادل البضائع بين البلدين لأقصى حد اتفقتا على أن يمنح كل منهما للآخر وبصفة متبادلة المعاملة المناسبة للآخر على وجه وافر بقدر الامكان فى كل ما يتعلق بالتجارة بين البلدين ..