المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 10 هواري بومدين
- الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشعبية الرومانيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لرومانيا ، اذ تحدوهما الرغبة فى تنمية وتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين ، على اساس المساواة في الحقوق والمصالح المتبادلة ، اتفقتا على ما يلى :