المادة 14
يطبق هذا الاتفاق من يوم توقيعه ويسرى مفعوله لمدة سنة واحدة • وعند انقضاء هذه المدة ، يعتبر هذا الاتفاق مجدداً كل مرة لسنة واحدة بصفة تلقائية الا اذا ابدى احد الطرفين رغبته في الغائه كتابة قبل ثلاثة أشهر من حلول أجله .
وحرر هذا الاتفاق في بوخاريست بتاريخ 15 مارس سنة 1965 على نسختين باللغة الفرنسية ويعتبر هذان النصان صحيحين على السواء عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الشعبية الرومانية بشير بومعزة ميخائيل بيتري 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل -