مرسوم رقم 70-66
· ج.ر عدد 52 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام مرسوم 390 لوم الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاق الموافق 12 التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 69 121
المادة 11
يجرى استيراد وتصدير البضائع من بلد لآخر على أساس عقود مبرمة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤهلين بتعاطى التجارة الخارجية ، أو الشركات الرومانية للتجارة الخارجية .