المادة الأولى
ان المادة الأولى من المرسوم رقم 69 23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى :
في خلال الدورات التي تعقدها لجان النداء يؤهل رؤساء مكاتب التجنيد لأن يمنحوا تأجيلات قابلة للالغاء وذلك في الحالات التالية .
للمواطنين الذين لم يتمكنوا عند مثولهم أمام لجان النداء من اثبات صفتهم كطالب أو تلميذ أو من تجنيد آخ اما كمدعو للخدمة الوطنية واما كمتطوع منذ أقل من عامين ،
- للمواطنين المعينين للتوجه بدون تأخر الى الخارج لاتمام تدريب أو لمتابعة دورة دراسية والذين سيدعون للحضور في احدى دورات لجان النداء ان ملفات المستفيدين من التأجيل الممنوح كما هو منصوص عليه أعلاه ، يقدمها رئيس مكتب التجنيد المعنى الى لجنة النداء ضمن الكيفيات التالية :
- بالنسبة للصنف الأول من المستفيدين أثناء أقرب دورة ،
- وبالنسبة للصنف الثاني من المستفيدين أثناء الدورة التي يكونون مدعوين اليها • ان كل تأجيل لا تثبته لجنة النداء يلغيه رئيس مكتب التجنيد المعنى » ...