المادة الأولى
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ه المادة 10 : يصنف المدعوون للخدمة الوطنية بحسب كفاءاتهم البدنية ضمن الأصناف التالية :
القادرون على الخدمة الوطنية طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم وبتأجيلهم وباعفائهم منها ..
- المعفون . . 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الاول عام 1390 ه