مرسوم رقم 70-63
· ج.ر عدد 45 لسنة 1970
معدَّل
مرسوم رقم 70-63 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن احداث مديرية مركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي 626
المادة 5
تسير المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي من طرف مدير له رتبة مدير الادارة المركزية ويعين بموجب للجمهورية الجزائرية 627 مرسوم باقتراح من وزير الدفاع الوطني ، ويختار من بين الضباط العاملين فى الجيش الوطني الشعبي