مرسوم رقم 70-60
· ج.ر عدد 37 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 60 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة 537
المادة 7
توجه مداولات مجلس الادارة الى وزير التجارة الذى يمكنه أن يعارضها في ظرف 20 يوما اذا لم تكن مطابقة للقوانين والنظم الجارى بها العمل أو السياسة الحكومة ويمكن أن توجه أيضا لأجل الاعلام الى الوزراء الممثلين