المادة 4
يحدد النظام الداخلى للمعهد وكذا كيفيات تنظيم و تسيير مجلس التوجيه بموجب قرارات من وزير التجارة المادة . : يتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
- نائب رئيس معين من طرف وزير التجارة ،
- أربعة ممثلين للمستعملين معينين من طرف وزير التجارة ،
- ممثل الوزارة التربية الوطنية معين من طرف وزير التربية الوطنية .
ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين :
ثلاثة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم موظفو التكوين - ه ممثل منتخب من طرف التلاميذ تحت التمرين ...
- يجوز لمجلس الادارة أن يدعو للمشاركة كل شخص آخر يظهر له أن اختصاصه قد يفيد في المداولات .
يحضر مدير المدرسة العليا للتجارة ومدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ...