مرسوم رقم 70-60
· ج.ر عدد 37 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 60 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة 537
المادة 2
يكلف المعهد التقنولوجى للتجارة بتكوين اطارات التطبيق المتوسطة والعالية اللازمة لتلبية حاجات القطاع التجارى المحددة في مخطط التنمية الوطني .
ويجوز له ان يقوم علاوة على ذلك بتكوين وترقية الاعوان القائمين بنشاطهم في هذا القطاع