مرسوم رقم 70-60
· ج.ر عدد 37 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 60 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة 537
المادة الأولى
تنشأ في اطار الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للتجارة »
مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
يوضع هذا المعهد تحت وصاية وزير التجارة ويحدد مقره بالجزائر العاصمة •