المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970.
هواري بومدين 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 هي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الوافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص المجموعة العمرانية رقم 53 مساحتها 900 م 2 كائنة في بلدية الصوارخ بالمكان المدعو روم السوق دائرة القالة ، لصالح وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) لإنشاء مركز جمركي