مرسوم رقم 70-59
· ج.ر عدد 37 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-59 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 58 المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 والمتضمن احداث رسوم بمصلحة الشيكات البريدية . 536
المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 ...
هواري بومدين