المادة 4
يسري مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشرط ان تعلن صراحة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وخلال تلك المهلة ، عن قبولها الرخص ضمن الشروط الواردة أعلاه المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 LO هواري بومدين الجمعة 18 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535