مرسوم رقم 70-57
· ج.ر عدد 37 لسنة 1970
مرسوم رقم 57 70-57 70 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن منح تعويض لصيانة مطية موظفى واعوان الدولة الذين يستعملون مطية لاداء خدمتهم 529
المادة 4
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة ه : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 هواري بومدين