مرسوم رقم 70-57
· ج.ر عدد 37 لسنة 1970
مرسوم رقم 57 70-57 70 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن منح تعويض لصيانة مطية موظفى واعوان الدولة الذين يستعملون مطية لاداء خدمتهم 529
المادة الأولى
يمنح تعويض مقابل مصاريف صيانة المطية لموظفي واعوان ادارة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي الذين يلزمون بالحصول على مطية وباستعمالها فعلا للقيام بمهامهم طبقا للنظام الساري المفعول •