المادة 7
يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 هواري بومدين الجدول الملحق الاسلاك الرتبة والوظيفة 1 (1) الأئمة الخارجون عن السلم ب الأئمة الوعاظ
ا - الأئمة الشهادات والمستويات المطلوبة شهادة « العالمية » أو شهادة من الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها شهادة الكفاءة للوظائف بعد فترات تدريبية أو لدروس التكوين والاتقان او امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم التحصيل او شهادة معترف بمعادلتها .
بكلوريا في العلوم الاسلامية أو شهادة معادلة + القرآن الأهلية + 10 سنوات مع الأقدمية في الوظيفة شهادة الكفاءة للوظيفة بعد فترات تدريبية او دروس التكوين والاتقان او امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم .
الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 ( تابع ) للجدول الملحق
ج) ائمة الصلوات الخمس { الحزابون
2 - رجال الدين 1 المؤذنون ب ( القيمون )