المادة 6
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 ..
هواري بومدين وزارة الاوقاف مرسوم رقم 70 - هه مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن احداث امتحان للمستوى لرجال الدين الاسلامي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الأوقاف ، وبمقتضى الأمر رقم 18265 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي ، يرسم ما يلى :